Skip to main content

فتح المعين — Page 441

Contributors:

P.441
للزوج على الأب نصفه لأنه لما سأله بنظير الجميع فذمته فاستحقه والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج . اه‍ . قال شيخنا : وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل ، فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة . ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا ، ولا يبرأ من شئ منه . نعم ، إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي . ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف ، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي . بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه
فتح المعين — Page 441 | المليباري الهندي