يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية ( فرع : يزوج عتيقة امرأة حية )
عدم ولي عتيقتها نسبا ( وليها ) أي المعتقة تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا
يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ( بإذن عتيقة ) ولو لم ترض المعتقة : إذ لا ولاية لها ، فإذا ماتت المعتقة ، زوجها
فتح المعين — Page 372
Contributors: المليباري الهندي
P.372