للام ، وزوج وذو ولاء . من النساء تسع : بنت ، وبنت ابن ، وأم ، وجدة ، وأخت ، وزوجة وذات ولاء ، ولو فقد
الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ، ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم ، بل
فتح المعين — Page 263
Contributors: المليباري الهندي
P.263