ومكيل بوزن ، ولا يجوز فيه بيضة ونحوها ، لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها ، فيورث عزة الوجود . ويشترط
أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم ، أو لحمله إليه مؤنة . ولو ظفر المسلم
بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنة ، لم يلزمه أداء ، ولا يطالبه بقيمته .
فتح المعين — Page 24
Contributors: المليباري الهندي
P.24