Skip to main content

فتح المعين — Page 158

Contributors:

P.158
في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ، ولو بعد وضعه في القبر ، لا بعد المواراة ، حتى يبلى ، ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة ، كإسكان معتدة ، ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير . وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة . ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده ، وله الأجرة من الرجوع . ولو استعار