تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تتمة : تجوز المساقاة وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي