صحيح ، وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه ، وسائر الأقسام باطلة ، كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما
بينهما بتساو ، أو تفاوت ، أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل ، أو حال ، أو ليكون بينهما كسبهما
فتح المعين — Page 124
Contributors: المليباري الهندي
P.124