پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 389

پدیدآورندگان:

ص۳۸۹
وذهب ، وفضة - يحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره - كبندقة - وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح ، فلذا ينبغي الاسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع . ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها ، أو خرج في حركة مذبوح ، ومات حالا . أما غير المقدور عليه
فتح المعين — صفحه 389 | المليباري الهندي