وذهب ، وفضة - يحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره - كبندقة - وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال
لا يقطع إلا بقوة الذابح ، فلذا ينبغي الاسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام
القطع .
ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها ، أو خرج في حركة مذبوح ، ومات حالا . أما غير المقدور عليه
فتح المعين — صفحة 389
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨٩