پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸
والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل - خلافا لما صححه ابن الرفعة - . ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة ، أو قال : جعلتها أضحية ، فإنه يلزم ذبحها ، ولا تجزئ أضحية ، وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية ، وجرت مجراها في الصرف . ويحرم الاكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره . ويجب التصدق - ولو على فقير واحد - بشئ نيئا
فتح المعين — صفحه 378 | المليباري الهندي