والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل - خلافا لما صححه ابن الرفعة - . ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة ، أو
قال : جعلتها أضحية ، فإنه يلزم ذبحها ، ولا تجزئ أضحية ، وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية ، وجرت مجراها
في الصرف . ويحرم الاكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره . ويجب التصدق - ولو على فقير واحد - بشئ نيئا
فتح المعين — صفحة 378
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٨