تأخير شئ منها عنه ، لأنها تصير قضاء . ولا تقديمه على الاحرام بالحج ، الآية . ( و ) يلزمه أيضا صوم ( سبعة
بوطنه ) أي إذا رجع إلى أهله . ويسن تواليها - كالثلاثة - قال تعالى : * ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ،
فتح المعين — صفحه 372
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۷۲