يسمى به ، ولو عقيقا وبلورا . ولو ترك رمي يوم ، تداركه في باقي أيام التشريق ، وإلا لزمه دم ، بترك ثلاث رميات
فأكثر . ( وتجبر ) أي الواجبات بدم ، وتسمى هذه أبعاضا .
( وسننه ) أي الحج ( غسل ) ، فتيمم ( لاحرام ودخول مكة ) ولو حلالا - بذي طوى ، ( وقوف ) بعرفة
فتح المعين — صفحه 348
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۴۸