بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها . ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم - ولو ناسيا ، أو جاهلا - ما لم يعد
إليه قبل تلبسه بنسك ، ولو طواف قدوم ، وأثم غيرهما ( ومبيت بمزدلفة ) ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر ،
فتح المعين — Page 344
Contributors: المليباري الهندي
P.344