پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
بعده ، ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه ، لأن الحج يفتقر للنية ، والمعضوب أهل لها وللاذن . ( أركانه ) أي الحج : ستة . أحدها : ( إحرام ) به ، أي بنية دخول فيه ، لخبر : إنما الأعمال بالنيات . ولا يجب تلفظ بها ، وتلبية ، بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه : نويت الحج ، وأحرمت به لله تعالى - لبيك اللهم لبيك إلى آخره .