بعده ، ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه ، لأن الحج يفتقر للنية ، والمعضوب أهل لها وللاذن .
( أركانه ) أي الحج : ستة .
أحدها : ( إحرام ) به ، أي بنية دخول فيه ، لخبر : إنما الأعمال بالنيات . ولا يجب تلفظ بها ، وتلبية ، بل
يسنان فيقول بقلبه ولسانه : نويت الحج ، وأحرمت به لله تعالى - لبيك اللهم لبيك إلى آخره .
فتح المعين — صفحة 324
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٤