تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
بعده ، ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه ، لأن الحج يفتقر للنية ، والمعضوب أهل لها وللاذن . ( أركانه ) أي الحج : ستة . أحدها : ( إحرام ) به ، أي بنية دخول فيه ، لخبر : إنما الأعمال بالنيات . ولا يجب تلفظ بها ، وتلبية ، بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه : نويت الحج ، وأحرمت به لله تعالى - لبيك اللهم لبيك إلى آخره .