پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
الاجماع عليه ، وبه يندفع الافتاء المذكور تمسكا بالظواهر . ( والعمرة ) وهي لغة : زيادة مكان عامر . وشرعا : قصد الكعبة للنسك الآتي . ( يجبان ) أي الحج والعمرة - ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها . وخبر : سئل ( ص ) عن العمرة ، أواجبة هي ؟ قال : لا ضعيف اتفاقا ، وإن صححه الترمذي . ( على ) كل مسلم ، ( مكلف ) أي بالغ ، عاقل ، ( حر ) : فلا يجبان على صبي ومجنون ،