الاجماع عليه ، وبه يندفع الافتاء المذكور تمسكا بالظواهر .
( والعمرة ) وهي لغة : زيادة مكان عامر . وشرعا : قصد الكعبة للنسك الآتي . ( يجبان ) أي الحج والعمرة
- ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها . وخبر : سئل ( ص ) عن العمرة ، أواجبة هي ؟ قال : لا ضعيف اتفاقا ،
وإن صححه الترمذي . ( على ) كل مسلم ، ( مكلف ) أي بالغ ، عاقل ، ( حر ) : فلا يجبان على صبي ومجنون ،
فتح المعين — صفحة 317
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣١٧