پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
مطلقا ، وجاز له - إن ضره - بقاؤها مع القضاء : كما أفتى به شيخنا ( و ) يفطر ( بدخول عين ) وإن قلت إلى ما يسمى ( جوفا ) : أي جوف من مر : كباطن أذن ، وإحليل ، - وهو مخرج بول - ولبن - وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها : مفطر ، وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة ، كذا أطلقه القاضي ، وقيده السبكي بما إذا وصل شئ منها إلى المحل المجوف
فتح المعين — صفحه 258 | المليباري الهندي