لا يجوز تركه لسنة ، وحيث حرمت الصدقة بشئ لم يملكه المتصدق عليه - على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن
زياد رحمه الله تعالى . لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه . والمن بالصدقة حرام محبط للاجر
كالأذى .
فتح المعين — صفحة 240
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٠