الأواخر - أفضل ، ويتأكد أيضا : في سائر الأزمنة ، والأمكنة ، الفاضلة : كعشر ذي الحجة ، والعيدين ، والجمعة .
وكمكة ، والمدينة ( و ) إعطاؤها ( لقريب ) لا تلزمه نفقته أولى ، الأقرب فالأقرب من المحارم ، ثم الزوج أو
الزوجة ، ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الام سواء ، ثم محرم الرضاع ، ثم المصاهرة أفضل .
فتح المعين — صفحة 238
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٨