Skip to main content

فتح المعين — Page 218

Contributors:

P.218
ضمن بإذنه . ولا يصرف من الزكاة شئ لكفن ميت ، أو بناء مسجد . ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد ، أو رب دين ، أو اشتهار حال بين الناس . ( فرع ) من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه ، لم يجز ، ولا يصح قضاء الدين بها . فإن نويا ذلك بلا شرط ، جاز وصح ، وكذا إن وعده المدين بلا شرط ، فلا يلزمه الوفاء بالوعد . ولو قال لغريمه : جعلت ما عليك زكاة ، لم يجزئ - على الأوجه - إلا إن قبضه ثم رده إليه . ولو قال : اكتل من طعامي عندك كذا . ونوى
فتح المعين — Page 218 | المليباري الهندي