پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
دينه ، أو لاصلاح ذات البين ، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا . أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله ، فإنه لا يعطاه . ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف ، وفك أسير ، وعمارة نحو مسجد ، وإن غنيا . أو للضمان . فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه . أو الأصيل موسرا دون الضامن ، أعطي إن ضمن بلا إذن ، أو عكسه أعطي الأصيل ، لا الضامن ، وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن
فتح المعين — صفحه 217 | المليباري الهندي