پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض ، أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل ، بل يزكي الأصل بحوله ، ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها ، فينقطع الحول بمجرد نية القنية ، لا عكسه . ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة - للخلاف فيه - .
فتح المعين — صفحه 174 | المليباري الهندي