الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض ، أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى
آخر الحول فلا يضم إلى الأصل ، بل يزكي الأصل بحوله ، ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية
بنيتها ، فينقطع الحول بمجرد نية القنية ، لا عكسه . ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة - للخلاف فيه - .
فتح المعين — صفحه 174
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۷۴