كالمعشرات ، فيجب في العشرين ، والمائتين ، وفيما زاد على ذلك ، ولو ببعض حبة : ( ربع عشر ) للزكاة ، ولا
يكمل أحد النقدين بالآخر ، ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه . ويجزئ جيد ، وصحيح عن ردئ ومكسر ،
بل هو أفضل ، لا عكسهما . وخرج بالخالص المغشوش ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا . ( ك ) - ما يجب
فتح المعين — Page 172
Contributors: المليباري الهندي
P.172