بالمسلم الكافر الأصلي ، فلا يلزمه إخراجها ، ولو بعد الاسلام ( حر ) معين ، فلا تجب على رقيق لعدم ملكه ،
وكذا المكاتب لضعف ملكه ، ولا تلزم سيده ، لأنه غير مالك في ( ذهب ) ولو غير مضروب ، خلافا لمن زعم
فتح المعين — صفحه 170
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۷۰