- سبعا ، وفي الثانية خمسا ، قبل تعوذ فيهما ، رافعا يديه مع كل تكبيرة ما لم يشرع في قراءة . ولا يتدارك في الثانية
إن تركه في الأولى . وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت ، وعقب كل صلاة ، ولو
فتح المعين — صفحة 302
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠٢