ثم يرد وجهه للقبلة ( وشمالا ) مرة ( في حي على الفلاح ) في المرتين ، ثم يرد وجهه للقبلة . ولو لاذان الخطبة أو
لمن يؤذن لنفسه . ولا يلتفت في التثويب ، على نزاع فيه .
( تنبيه ) يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ، ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا
منهم ، وأن يبالغ كل في جهر به للامر به ، وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا ، وترتيله ، وإدراج
فتح المعين — صفحة 275
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٥