التي شرع فيها ، لم تصح ، كما في المجموع والروضة . وتمييز فروضها من سننها .
نعم ، إن اعتقد العامي ، أو العالم على الأوجه ، الكل فرضا صحت ، أو سنة فلا . والعلم بكيفيتها الآتي
بيانها قريبا إن شاء الله تعالى .
فصل في صفة الصلاة (
أركان الصلاة ) أي فروضها : أربعة عشر ، بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا .
فتح المعين — صفحه 148
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۴۸