اگر كسى چيزى را وقف كند وپس از اعتراف وقفيت را انكار كند اين
انكار مسموع نيست چون انكار پس از اقرار است ، رساله حاضر بر اين مسأله
استدلال كرده وبحث مىكند ، ومتن روايات وأدله به عربى آورده مىشود .
آغاز : " أولا مخفى نماند كه بعد از تحقق وقف به شرايط مقرره وتصرف
موقوف عليهم در رقبات موقوفه " .
انجام : " وقل أن ينفق في هذه المسألة فتوى واحد بل في كتاب واحد في
باب البيع والوقف فتأملها " .
كتاب أول نسخ وكتاب دوم نستعليق ، عبد الحسين بن علي محلاتى
أوائل ربيع المولود 1313 ، عناوين ونشانيها شنگرف ، در چند
جا مهر بيضوى كاتب " الراجي عبد الحسين " و " الراجي عبد الحسين
ابن علي " وروى برگ أول مهر بيضوى " الراجي عبد الرحيم بن
محمد مهدى " ديده مىشود ، جلد تيماج قرمز بدون مقوا .
104 گ ، 16 س ، 5 / 17 * 11 سم
( 246 )
مجموعه :
1 - البلد الأمين في أصول الدين " 1 پ - 7 پ " ( كلام - عربى )
از : سيد جعفر بن أبي إسحاق كشفى دارابى ( 1267 )
( ذريعة 3 / 144 ، فهرست مرعشى 2 / 199 ) .
2 - الاعتقادات " 8 پ - 26 پ " ( اعتقادات - عربى )
از : ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي ( 1111 )
اين رساله در نسخه حاضر " مناهج الحق والنجاة " ناميده شده واين نام
فهرست نسخه هاى خطى — صفحة 212
مساهمون: كتابخانه آية الله گلپايگاني
ص٢١٢