تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فهرست نسخه هاى خطى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
اگر كسى چيزى را وقف كند وپس از اعتراف وقفيت را انكار كند اين انكار مسموع نيست چون انكار پس از اقرار است ، رساله حاضر بر اين مسأله استدلال كرده وبحث مىكند ، ومتن روايات وأدله به عربى آورده مىشود . آغاز : " أولا مخفى نماند كه بعد از تحقق وقف به شرايط مقرره وتصرف موقوف عليهم در رقبات موقوفه " . انجام : " وقل أن ينفق في هذه المسألة فتوى واحد بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها " . كتاب أول نسخ وكتاب دوم نستعليق ، عبد الحسين بن علي محلاتى أوائل ربيع المولود 1313 ، عناوين ونشانيها شنگرف ، در چند جا مهر بيضوى كاتب " الراجي عبد الحسين " و " الراجي عبد الحسين ابن علي " وروى برگ أول مهر بيضوى " الراجي عبد الرحيم بن محمد مهدى " ديده مىشود ، جلد تيماج قرمز بدون مقوا . 104 گ ، 16 س ، 5 / 17 * 11 سم ( 246 ) مجموعه : 1 - البلد الأمين في أصول الدين " 1 پ - 7 پ " ( كلام - عربى ) از : سيد جعفر بن أبي إسحاق كشفى دارابى ( 1267 ) ( ذريعة 3 / 144 ، فهرست مرعشى 2 / 199 ) . 2 - الاعتقادات " 8 پ - 26 پ " ( اعتقادات - عربى ) از : ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي ( 1111 ) اين رساله در نسخه حاضر " مناهج الحق والنجاة " ناميده شده واين نام