انجام افتاده : " وقد عرفت أن الحكم بالقرعة لا يختص بما ذكر فالحكم في
المقام هو القرعة مع جواز الاصطلاح بهذه قبلها . . " .
2 - اعطاء بدل المغصوب ان فقد " 129 پ - 137 پ " ( فقه - عربى )
از : ملا على أكبر بن إبراهيم خونسارى
رساله استدلالي است در اينكه اگر شخصي حيواني يا غلامي را غصب كند
وآن حيوان يا غلام فرار كند ، بايد غاصب بدل آن را بپردازد ودر عين حال مالك
أصل آن نيز نمىشود . اين رساله داراى يازده مقام است ومسأله مشروح در آن در
محضر سيد محمد باقر ( شايد حجة الاسلام شفتى ) طرح شده بوده وبه تاريخ ذي القعدة
1264 نوشتن آن به پايان رسيده است .
آغاز : " الحمد لله رب العالمين . . اتفق في بعض الأحيان ذكر مسألة من
المسائل الفقهية في أعلى مجلس حضرة الأستاذ العالم " .
انجام : " ولو كانت واحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن
الاعلى . . " .
3 - نكاح بنت المزنى بها من الرضاعة " 138 پ - 145 ر " ( فقه - عربى )
از : ملا على أكبر بن إبراهيم خونسارى
اگر شخصي با زنى زنا كند آيا مىتواند دختر رضاعى أو را ازدواج كند ؟
اين رساله استدلالي در پاسخ اين پرسش نوشته شده است .
آغاز : " سؤال دختر رضاعيه ضعيفه مزنى بها را . . جواب أقول اختلف
الأصحاب في أن الزنا ان كان سابقا على العقد " .
انجام : " والحصر المستفاد من الموثقة المذكورة معارض بالحصر المستفاد
من رواية زرارة الضعيفة بحسب السند والقوية من وجوه أخر " .
فهرست نسخه هاى خطى — صفحة 147
مساهمون: كتابخانه آية الله گلپايگاني
ص١٤٧