ابن زيد قال : نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية ، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له ،
فوجد رجلا من القوم في غنم فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه . وأخرج ابن منده وأبو نعيم نحو ذلك
ولكن فيه أن الذي قتل المتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الجهني . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قال يعنى بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى . وكل رقبة في
القرآن لم تسم مؤمنة ، فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة ، وفي قوله ( ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا )
قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : في حرف أبي
" فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي " . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة " أن رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء فقال : يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة ، فقال لها : أين الله ؟
فأشارت إلى السماء بأصبعها ، فقال لها : فمن أنا ؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء :
أي أنت رسول الله . فقال : أعتقها فإنها مؤمنة " . وقد روى من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن
الحكم السلمي . وقد وردت أحاديث في تقدير الدية ، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد ، ودية المسلم ودية
الكافر . وهي معروفة فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضع . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن
جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال : هذا المسلم الذي ورثته مسلمون ( فإن
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله عقد
( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر
عن ابن عباس في قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) يقول : فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله
خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه ، وفي قوله ( وإن كان من
قوم بينكم وبينهم ميثاق ) يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . وأخرج
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال : كان الرجل يجئ فيسلم ، ثم
يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل ، فأنزل
الله هذه الآية ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وليست له دية . وأخرج ابن أبي شيبة
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ( توبة من الله ) يعني تجاوزا من الله لهذه
الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل
أخا مقيس بن صبابة ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدية فقبلها ، ثم وثب على قاتل أخيه ، وفيه نزلت
الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه ، وفيه أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن
الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) بعد التي في سورة
الفرقان بثمان سنين وهي قوله - والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - إلى قوله - غفورا رحيما - . وأخرج عبد الرزاق
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن زيد بن ثابت أن قوله ( ومن يقتل مؤمنا
متعمدا ) نزلت بعد قوله - والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - بستة أشهر . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت
فتح القدير — صفحة 500
مساهمون: الشوكاني
ص٥٠٠