پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 86

پدیدآورندگان:

ص۸۶
ومال غيره وصححنا البيع في ماله وخيرناه فإنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن والله أعلم * قال ( الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهي المحاقلة ( م ) المنهى عنها وهي ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل * وكذا لو باع الرطب بالتمر أيضا فهي المزابنة المنهى عنها ( م ) )
فتح العزيز — صفحه 86 | عبد الكريم الرافعي