ومال غيره وصححنا البيع في ماله وخيرناه فإنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن والله أعلم *
قال ( الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهي المحاقلة ( م ) المنهى
عنها وهي ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل * وكذا لو باع الرطب بالتمر أيضا فهي المزابنة
المنهى عنها ( م ) )
فتح العزيز — صفحة 86
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨٦