لاستحقاقه ابقاء الثمار ( والثالث ) يتساويان وترجيح الوجه الأول مما لم أره إلا لصاحب الكتاب * ولو
كان السقي يضر بأحدهما وترك السقي يمنع حصول زيادة في جانب الثاني ففي التحاقه بتقابل الضرر
احتمالان عند الامام ( الصورة الثالثة ) لو لم يسق البائع وتضرر المشترى ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة
الأشجار أجبر على السقي أو القطع فان تعذر السقي لانقطاع الماء ففيه القولان السابقان والله أعلم *
قال ( اللفظ السادس بيع الثمار * وموجب إطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف فإن كان بعد
بدو الصلاح صح بكل حال وموجب الاطلاق التبعية ( ح ) وإن كان قبله بطل ( ح ) الا بشرط القطع