Skip to main content

فتح العزيز — Page 54

Contributors:

P.54
على ما مر فهو إذا محمول على نخيل البستان الواحد وفى قوله هذا إذا اتحد النوع وشملت الصفقة مثل هذا الكلام المعني وان اتحد البستان إلا أن يجاب بالوجه الآخر * قال * ( وليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل له ( ح ) الابقاء إلى أوان القطاف للعرف ولكل واحد أن يسقى الأشجار إذا كان يحتاج إليه إن لم يكن يتضرر صاحبه وان تقابل الضرران فأيهما أولى به فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) أن المشترى أولى إذا التزم البائع سلامة الأثمار له وفي ( الثالث ) يتساويان فيفسخ العقد لتعذر الامضاء إن لم يصطلحا ومهما لم تتضرر الثمار بالسقي وتضرر الشجر بترك السقي فعلى البائع السقي أو القطع ) *