على ما مر فهو إذا محمول على نخيل البستان الواحد وفى قوله هذا إذا اتحد النوع وشملت الصفقة مثل هذا
الكلام المعني وان اتحد البستان إلا أن يجاب بالوجه الآخر *
قال * ( وليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل له ( ح ) الابقاء إلى أوان القطاف للعرف
ولكل واحد أن يسقى الأشجار إذا كان يحتاج إليه إن لم يكن يتضرر صاحبه وان تقابل الضرران فأيهما
أولى به فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) أن المشترى أولى إذا التزم البائع سلامة الأثمار له وفي ( الثالث )
يتساويان فيفسخ العقد لتعذر الامضاء إن لم يصطلحا ومهما لم تتضرر الثمار بالسقي وتضرر الشجر بترك
السقي فعلى البائع السقي أو القطع ) *
فتح العزيز — صفحة 54
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥٤