هيئته ويطلب لتلقيح الإناث به وليس له غاية منتظرة بعد ذلك فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها
بخلاف طلع الإناث فإنه يعني بثمرته فاعتبر ظهورها * ثم الكلام في أمرين ( أحدهما ) ما عدا النخيل
من الأشجار أقسام ( أولها ) ما يفصل منه الورق كشجر الفرصاد وقد ذكرنا حكمه ( قال ) في البيان
وشجر الحنا ونحوه يجوز أن يلحق بشجر الفرصاد ويجوز أن يقال إذا ظهر ورقه فهي للبائع بلا خلاف
لأنه لا ثمرة لها سوى الورق وللفرصاد ثمرة مأكولة ( وثانيها ) ما يقصد منه الورد وهو على ضربين
( أحدهما ) ما يخرج في كمام ثم ينفتح كالورد الأحمر فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه فهو للبائع كطلع
فتح العزيز — صفحة 43
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣