عنهما ( أصحهما ) انه يملك بالقبض لأنه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه ولو لم يملكه
لما ملك التصرف فيه ولان الملك في الهبة يحصل بالقبض ففي القرض أولى لان للعوض مدخلا فيه
فتح العزيز — صفحة 391
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩١
مساهمون: عبد الكريم الرافعي