وجه أنه لا يفسد لأنه عقد مسامحة وارفاق * ولو أقرض من غير شرط ورد المستقرض ببلد آخر وأجود
أو أكثر جاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خياركم أحسنكم قضاء ) ( 1 ) ولا فرق بين الربويات وغيرها
فتح العزيز — صفحة 376
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٦
مساهمون: عبد الكريم الرافعي