پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
على الأصح لأنه عليه لا له * ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز فإنه إحكام عينه ولو شرط رهنا بدين آخر فسد ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يلزمه الوعد بخلاف البيع فإنه يفسد بمثله
فتح العزيز — صفحه 371 | عبد الكريم الرافعي