والقيمة التي يطالبه بها هي قيمة بلد الاقراض يوم المطالبة وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد
عند من جوز المطالبة بالقيمة ( الثانية ) يجوز الاعتياض عن المقرض وقد ذكر هذه المسألة مرة
فتح العزيز — صفحة 344
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٤
مساهمون: عبد الكريم الرافعي