Skip to main content

فتح العزيز — Page 338

Contributors:

P.338
إذا عين في السلم مكان التسليم أو لم يعين وقلنا يتعين مكان العقد وجب التسليم فيه فلو ظفر المسلم به في غير ذلك المكان نظر إن كان لنقله مؤنة لم يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلولة فيه وجهان ( أحدهما ) لا لان أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز ( والثاني ) نعم لوقوع الحيلولة بينه وبين حقه وهذا ما أورده صاحب الكتاب في هذا الموضع لكنه أعاد المسألة في باب الغصب وذكر فيها الخلاف ( والأصح ) في المذهب هو الوجه الأول ولم يورد العراقيون وصاحب التهذيب