پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
لغرابة الألفاظ المستعملة فيها فلابد من معرفة المتعاقدين بها فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد وهل يكفي معرفتهما فيه وجهان ( أظهرهما ) لا وهو المنصوص بل لابد من أن يعرفها غيرهما ليرجع إليه عنه تنازعهما ( والثاني ) أنه يكفي معرفتهما والنص محمول على الاحتياط * فهذا شرط آخر للسلم * وهل تعتبر فيها الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين سواهما فيه وجهان ( أظهرهما ) الثاني ويجرى الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان * واعلم أن جميع ما ذكرناه الآن من