پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
القطع بالمنع فيها ( فان قلنا ) بالجواز فيهما فذلك بشروط ( أحدها ) أن تكون منقاة من الصوف والشعر فأما السلم فيها من غير تنقية فلا يجوز لتستر المقصود بما ليس بمقصود ( والثاني ) أن توزن فأما بالعدد فلا لاختلافها في الصغر والكبر ( والثالث ) أن تكون نية فأما المطبوخة والمشوية فلا سلم فيها بحال وفى كتاب القاضي ابن كج اعتبار شرط آخر وهو أن تكون المشافر والمناخر منحاة عنها وهذا لا اعتماد عليه ( وقوله ) : الكتاب لترددها بين الحيوانات والمعدودات إشارة إلى توجيه