الكتاب * ثم الحيوان أنواع ( فمنها ) الرقيق فإذا أسلم فيه وجب التعرض لأمور ( أحدها ) النوع فيبين
أنه تركي أو رومي أو هندي وهل يجب التعرض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف فيه قولان ( أظهرهما )
الوجوب ( والثاني ) اللون فيبين أنه أبيض أو أسود ويصف البياض بالسمرة أو الصفرة والسواد
فتح العزيز — صفحة 287
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٧