كاتبا والآخر ماشطا مع اجتماع تلك الصفات فلنسو بين الصورتين في المنع والتجويز * ولو أسلم في
جارية وشرط كونها حاملا فطريقان ( أظهرهما ) المنع وعللوه بان اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة
نادر وهذا يؤيد الاشكال الذي أوردناه ( والثاني ) وبه قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري وابن
القطان أنه على قولين بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا ( ان قلنا ) نعم جاز والا فلا لأنه لا يعرف
حصوله وهما كالقولين في الشراء بهذا الشرط * ولو شرط كون الشاة المسلم فيها لبونا فقولان منصوصان
فتح العزيز — صفحة 282
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٢