پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
( فالأصح ) أن السلم لا ينفسخ قطعا ومنهم من طرد فيه القولين * قال ( وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد ) * السلم اما مؤجل أو حال أما المؤجل فقد حكى عن نص الشافعي رضي الله عنه اختلاف في أنه هل يجب تعيين مكان التسليم وانقسم الأصحاب إلى نفاة للخلاف ومثبتين ( أما ) النفاة فعن أبي إسحاق