Skip to main content

فتح العزيز — Page 250

Contributors:

P.250
لفسد وما إذا لم يوجد إلا عند قوم محصورين وامتنعوا من بيعه ولم كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله ولم يكن ذلك انقطاعا وإن أمكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله إن كان في حد القرب وبم يضبط ( أما ) صاحب التهذيب في آخرين فإنهم نقلوا وجهين ( أقربهما ) أنه يجب نقله مما دون مسافة القصر ( والثاني ) من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا ( وأما ) الامام فإنه جرى على الاعراض عن مسافة القصر وقال إن أمكن النقل على عسر