فكذلك ههنا المسلم يتخير أن يفسخ العقد أو يصبر إلى وجود المسلم فيه ولا فرق في جريان
القولين بين أن لا يوجد المسلم فيه عند المحل أصلا وبين أن يكون موجودا فيسوف المسلم إليه
حتى ينقطع وعن بعض الأصحاب أن القولين في الحالة الأولى ( أما ) في الثانية فلا ينفسخ العقد
بحال لوجود المسلم فيه وحصول القدرة فان أجاز ثم بدا له مكن من الفسخ كزوجة المولى إذا رضيت
بالمقام ثم ندمت ووجهه الامام بأن هذه الإجازة انظار والانظار تأجيل والأجل لا يلحق العقد بعد
فتح العزيز — صفحه 246
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۴۶